ما المقصود بالخفاف والجوارب ؟ ما حكم المسح عليهما ؟
سُئل فضيلة الشيخ : ما المقصود بالخفاف والجوارب ؟ ما حكم المسح عليهما ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله
: المقصود بالخفاف : " ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه " . والمقصود بالجوارب : " ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب " . والمسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن كان لابساً لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل . ودليل ذلك : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، توضأ ، قال المغيرة : فأهويت لأنزع خفيه فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " . فمسح عليهما . ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كتاب الله ، ففي قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (1) . فإن قوله تعالى ( وأرجلكم ) ، فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم . إحداهما ( وأرجلَكم ) بالنصب عطفاً على قوله ( وجوهكم ) فتكون الرجلان مغسولتين . . الثانية : ( وأرجلِكم بالجر عطفاً على ( رؤوسكم ) فتكون الرجلان ممسوحتين . والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما ، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما . وأما دلالة السنة على ذلك : فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام رحمه الله : ليس في قلبي من المسح بشيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه . ومما يذكر من النظم قول الناظم : مما تواتر حديثُ من كذب ومن بنى الله بيتاً واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض فهذا دليل على مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
|